الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩وقال محمد بن خالد: سمعنا في الرجل، يشهد بملاه لرجل، بدين مبهم، غير مسمى، ولامرأته عليه، صداق مسمى، مائة نخلة. فإن المرأة تحاصص، صاحب الدين المبهم، يكون له قيمة المال.
فإن كان المال، يساوي مائة نخلة، كان للمرأة نصف المال.
وإن كان يساولي مائتي نخلة، كان لها ثلث المال.
وإن كان يساوي ثلاثمائة، كان لها ربع المال، على قدر ذلك. فإن كان يساوي خمسين نخلة، كان لها الثلثان. ولصاحب الدين الثلث، على حساب ذلك.
وإن قال: ما خلفت، فهو لفلان، إنه يكون له جميع ما خلف من مال.
وقول: إنه ليس له أيضاً، حتى يقول: مالي، أو ما خلفت، من مال، أو ما خلفت من المال الذي لي، فهو لفلان. فهذا إثبات. يكون له جميع ماله.
وكذلك قوله: ما تركت، فهو كقوله: ما خلفت.
واختلف في من قال: بستاني، أو مالي، أو داري لفلان، إن من أهل الرأي من أوجبذلك.
وممن قال بذلك: أبو علي – رحمه الله – وبذلك نأخذ.
ومنهم من لن يوجب ذلك.
قال أبو سعيد – رحمه الله – وكذلك من الاختلاف في قوله: داري ومالي وبستاني – فيما عندنا.
وإما إذا قال: هذا المال لفلان، أو هذه الدار لفلان، فهذا إقرار ثابت ولا نعلم في ذلك اختلافاً، من قول أهل العدل.