منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠

وفي جواب أبي علي، إلي أبي عبد الله: اختلف في من قال في صحته: إن لفلان كذا وكذا، في مالي بعد موتي.

فقول: إنه يكون من رأس المال.

وقول: إنه يكون من الثلث.

وفي الأثر – في رجل، بعث مع رجل ألف درهم. وقال له: مائة منها للفقراء ومائة لفلان. وما بقي لبني. فمات الباعث، قبل أن يضع الدراهم، حيث أمره. فإن هذا إقرار منه لمن سمي له به.

وقال أبو الحسن في حضرة أناس. وله أبناء: ابنهة وابنا ابن. فقال له من حضره: أليس لابني ابنك ميراث أبيهما، أو ثلث مالك؟

فقال: نعم. ولمن هو إلا لهما.

فقال: إن هذا لا يثبت، حتى يكون إقراراً صحيحاً.

وقول: إن هذا إقرار ثابت.

واختلف في من يقول: - يوم أموت – فلفلان كذا وكذا.

فقول: إنه إقرار.

وقول: إنه وصية.

وقول: لا يثبت إقرار ولا وصية، حتى يقول: من مالي.

وكذلك إن قال: إن مت، أو إذا مت، أو متى مت، فلفلان كذا وكذا من مالي. فهو سواء.

فقول: إنه إقرار.

وقول: إنه وصية.