الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥ومن صلى جماعةف ي يوم الجملة في بلد تكون فيه الجمعة، ويفتى أن الظهر جائزة أن تصلى جماعة في البلد الذي تلزم فيه الجمعة وهو من أهل الولاية أو من غير أهل الولاية أن هذا يؤمر أن لا يخالف الفقهاء وما مضى علهي أهل الفضل من الأولين، فإن قبل قبل منه وإن تماد في ذلك فهو عاجز ضعيف، ولا أقدم على ترك ولايته إن كانت له ولاية قبل ذلك، ولكنه خسيس الحال.
وعن أبي الحواري، رحمه الله فيمن قال إنه لا يصلي صلاة الفطر وال النحر ولا على الجنازة ولا يصلي جماعة ولا يصلي الوتر في الحضر والسفر إلا ركعة واحدة، ولا يركع بعد صلاة الهاجرة، ولا بعد المغرب شيء، ولا يركع الركعتين اللتين قبل فريضة الفجر، وقال أصلي قبل طلوع الشمس وبعده صلاة العصر، ونصحه إخوانه وقالو له، إن المسلمين لا يفعلون ذلك، فقال أنا وهم على الصواب، قال: إذا دان بترك صلاة العيدين، وصلاة الجنائز وترك صلاة الفريضة في جماعة فلا ولية له ويبرأ منه، لأنه قد دان بترك السنن، وقد قيل: إن صلاة الجماعة فريضة وإذا تركالفريضة فقد كفر، وكذلك من صلى نافلة بعد صلاة العصر، فقد خالف السنة وعمل بما نهى عنه النبي f ، أما من ترك ركعتي الظهر والركعتين بعد فريضة المغرب وسنة الفجر لم تترك ولايته بذلك، وإن ضلل من صلى هذه السنن تركت ولايته وبرأ منه، وأما صلاة الوتر ركعة جائزة في الحضر والسفر، ولكن يؤمر أن لا يتخذ … ذلك عادة.
وفي جواب محمد بن محبوب، رحمه الله، إلى أخيه املحبر بن محبو، رحمه الله، مما سأل عنه أصحابنا من أهل خراسان عن رجل قال له المسلمون: إن المسافر