منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١

وإن قال: كل مالي، بعد موتي، فهو لفلان، إن هذا لا يثبت.

وقول: إنه ثابت. ويخرج مخرج: إن مت، أو إذا مت.

وأما إذا قال: كل مالي، فهو لفلان، فهو ثابت. ويخرج مخرج الإقرار، ويخرج مخرج الوصية أيضاً.

وقيل في رجل، أوصى لبن ابنه، وهم يتامى، ما مثل ما يرث أبوهم، لو كان حياً، أو يعطون أكثر من ذلك.

فقال: يعطون مثل نصيب أبهم، لو كان حياً، ما لم يجاوز الثلث. فإن زاد على الثلث، بقي على الورثة.

وإن قال الموصي: قد أوصيت لزيد بنصيب، وبعض أولادي، كانت وصية باطلة؛ لأن نصيب ولده لا يستحقه غيره.

وإن قال: قد أوصيت، بمثل نصيب أحد أولادي. وكان له ابن وابنة، كان له مثل نصيب الابنة.

وقول: مثل نصف نصيب الابن، ومثل نصف نصيب الابنة.

ومن جامع ابن جعفر:

في رجل، هلكت له ابنته، ولها ولد. فلما حضره الموت، أوصى وأشهد: أن لبني ابنتي فلانة، مثل ميراث أمهم، إن ذلك لهم.

قال أبو سعيد – رحمه الله -: إن قوله مثل ميراث أمهم باطل.

وفي جواب أبي المؤثر – رحمه الله – في امرأة قالت: اشهدوا أن لابنة ابني محمد – في مالي – سهماً، مثل سهم أبيها، من ميراثه مني. فهذه شهادة، لا يثبت لها