منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦

وكذلك إذا صحت عطيتها له هذا العبد، على سبب، من أحكام العطية، بإقرار، أو بينة. وقبول الزوج، لتلك العطية، قبل أن ترجع؛ لأنه لا إحراز بين الزوجين. والقبول منهما، يثبت العطية.

ومن أشهد بحق عليه لزوجته، أو غيرها، من ديانه في ماله نفسه. فذلك ضعيف. والغرماء شركاء في ماله. ولا يمنع هو أيضاً من بيعه.

وإن تزوج امرأة، على مال معروف. فذلك لها.

وقيل في رجل، قال وهو مريض: اشهدوا أن كل مال لي أخلفه، فهو لزوجتي فلانة، إن هذا إقرار ثابت. وهو لزوجته فلانة التي ذكرها. وليس للوارث رد ولا نقض.

وإن قال رجل لرجل: كل شيء خلفته في منزلك من مالي، إذا خرجت منه، فهو لك، فهو له. ولا رجعة له فيه إذا خرج.

وإن قال في مرضه: كل مال خلفته، فهو لزوجتي، بحق على لها. فهذا من القضاء.

فإن قال: كل شيء خلفته، فهو لزوجتي فلانة.

قال: أيضاً هو جائز.

فإن قال: كل ما خلفته، فهو لزوجتي فلانة.

فقول: إن هذا يجوز لها.

وقول: لا يجوز.

فإن قال: كل ما تركته، فهو لفلان، أو كل ما خلفته، فهو لفلان.