الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧فقول: إن هذا ثابت؛ لأن كل شيء خلفه في الدنيا، فقد خلفه. ويجوز إقراره في ماله.
وقول: لا يثبت، حتى يقولك كل ما خلفته من مال، أو كل ما تركته من مال، فهو لفلان. والله أعلم.
ومن أشهد أن ماله من موضع كذا وكذا لفلان، بحق له عليه، إن حدث به حدث الموت. أو قال: إن حدث به حدث، أو قال: إن مت، أو مات، أو لم يمت.
قال: إن كان ذلك في مرض المشهد، وأقام وأراد أخذ الذي له، فهو له. وللمشهود له قيمته.
وقولك ما أقر به، أنه عليه من الحقن فهو عليه.
وإن مات، فهو للذي أشهد له. وللوارث أن يرد قيمته، ويأخذه إن أراد، إلا أن يقول: وليسه له بوفاء، فيتم له.
وقوله: إن حدث به حدث الموت، أو إن حدث به حدث، أو إن مات. فكل ذلك عندي متقارب. وإن لم يأخذه الوراث، وطلبه الشفيع، فله الشفعة، إلا قوله: وليس له بوفاء.
وإن أوصى: أن لفلان ابن فلان عشرة دراهم، لم يثبت؛ لأنه إنما هو معناه بأن لفلان ابن فلان عشرة دراهم. فلما سقط الباء انتصب أن.
وإن قال: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، لفلان ابن فلان، عشرة دراهم من ماله، فهذه وصية ثابتة.