منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨

فإن قال: هذا ما أوصي به فلان: أن لفلان ابن فلان عشرة دراهم، من ماله فهذا إقرار.

فإن قال: هذا ما أقر به فلان ابن فلان: أن ما أوصى به لفلان ابن فلان، عشرة دراهم، إن هذه وصية؛ أقر بها، أنها وصية.

فإن قال: أقر فلان ابن فلان: أن عليه عشرة دراهم زكاة، تنفذ عنه في ماله، بعد موته. فهذا إقرار.

فإن قال: هذا ما أوصي به فلان: أن الذي أقر به لفلان عشرة دراهم، من ماله. فهذا إقرار.

فإن قال: هذا ما اقر به فلان: أن وصيته لفلان عشرة دراهم. فهذا إقرار، ولا وصية.

فإن قال: من ماله، والمسألة بحالها، فهو وصية.

فإن قال: هذا ما أوصي به فلان، عن فلان، لفلان عشرة دراهم. فهذا وصية في مال الموصى به.

وقيل في امرأة، قالت في مرضها: لفلان نخلة في مالي. ثم رجعت قالت: إن مت إلى سنة، أو إن مت من مرضي هذا وإلا فالمال مالي.

فإن كان قولها هذا متصلاً، ثبتت النخلة، للذي قالت له بها. وكان ذلك في ثلث مالها.

وإن كانت قالت: لفلان نخلة في مالي، ثم سكتت، ثم رجعت بعد ذلك، كما وصفت. فنقول: إن هذا إقرار. وهو ثابت عليها، رجعت أو لم ترجع. والنخلة لصاحبها في مالها.