الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩وقيل في رجل هلك ولده، وخلف ولده ولداً. ومات الجسد. وأوصى: أن ميراث ولدي، هو لولده. فلا يثبت بهذا شيء، حتى يقولك لولد ولدي، كميراث أبيه من مالي.
وأما قوله: قد أحيي ميراث ولده فلان لولده بحق، أو بغير حق. فليس هذا بشيء، حتى يقول كما وصفنا.
واختلف في من قال: لفلان كذا وكذا من ماله بحق.
ففي بعض القول: أنه لا يثبت، حتى يقولك بحق له عليه.
وفي بعض القول إنه يثبت إقراره. ولا يضره قوله: بحق حتى يقول: بحق له عليه.
وفي بعض القول: إنه إقرار على حال.
وفي بعض القول: إنه قضاء على ما يخرج عندي.
ومن أوصى: أن عليه لفلان عشرة دراهم، إنه يكون إقراراً من رأس المال.
وكذلك إن أوصى: أن لفلان من ماله عشرة دراهم.
وإن أوصى أن لفلان في ماله عشرة دراهم.
قول: إن هذا إقرار.
وقول: إنه لا يثبت له بهذا شيء، حتى يصح له عشرة دراهم بعينها، في مال؛ لأنه يمكن أن تكون مودعة، بمنزلة الدفين في ماله.
ومن قال – في صحته -: فنخلتي هذه للمسجد.
فبعض يقول: إن هذا إقرار ثابت، من رأس المال.