منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩

وقيل في رجل هلك ولده، وخلف ولده ولداً. ومات الجسد. وأوصى: أن ميراث ولدي، هو لولده. فلا يثبت بهذا شيء، حتى يقولك لولد ولدي، كميراث أبيه من مالي.

وأما قوله: قد أحيي ميراث ولده فلان لولده بحق، أو بغير حق. فليس هذا بشيء، حتى يقول كما وصفنا.

واختلف في من قال: لفلان كذا وكذا من ماله بحق.

ففي بعض القول: أنه لا يثبت، حتى يقولك بحق له عليه.

وفي بعض القول إنه يثبت إقراره. ولا يضره قوله: بحق حتى يقول: بحق له عليه.

وفي بعض القول: إنه إقرار على حال.

وفي بعض القول: إنه قضاء على ما يخرج عندي.

ومن أوصى: أن عليه لفلان عشرة دراهم، إنه يكون إقراراً من رأس المال.

وكذلك إن أوصى: أن لفلان من ماله عشرة دراهم.

وإن أوصى أن لفلان في ماله عشرة دراهم.

قول: إن هذا إقرار.

وقول: إنه لا يثبت له بهذا شيء، حتى يصح له عشرة دراهم بعينها، في مال؛ لأنه يمكن أن تكون مودعة، بمنزلة الدفين في ماله.

ومن قال – في صحته -: فنخلتي هذه للمسجد.

فبعض يقول: إن هذا إقرار ثابت، من رأس المال.