الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١وسئل عن رجل، قال: كل ما خلفته فهو لفلان، أيثبت هذا؟ أو حتى يقول: كل مال لي خلفته، فهو لفلان.
قال: قد قيل هذا وهذا. والرأي الأول أحب إلينا. ثم قال: أرأيت لو قال الرجل: الدنيا وما فيها لفلان. وكان له في الدنيا مال، لثبت ماله من الدنيا لفلان.
وكذلك لو قال: كل مملوك في الدنيا، فهو حر. فلا يعتق إلا عبيده ومماليكه.
وسئل أبو سعيد – رحمه الله – عن رجل، قال: لفلان أجل مالي، إن له أفضله ويعتبر. فيعطي أجل نخله، وأجل غنمه، وأجل دنانيره، من كل صنف أفضله.
وقال أبو سعيد – رحمه الله -: لو أن رجلاً قال لرجل: عليك لزيد ألف درهم.
قال المسئول: أقول: نعم إنه لا يثبت عليه ذلك.
وإذا قال رجل لرجل: كل شيء لي، فهو لفلان. فكل ما كان له، من أصل، أو حيوان، أو دين، أو ميراث، فهو شيء. وهو لفلان الذي أقر له، بكل شيء له، في قرية كذا وكذا، أو في موضع كذا وكذا، فهو ثابت إن شاء الله.
وما إذا أقر له به. وإذا أقر له بكل شيء له، فكل شيء صح له، فهو لمن أقر له به، إذا لم يجد، من موضع معروف.