الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢وكذلك إن أوصى له بكل شيء له، فهو جائز. وله ثلث كل شيء، بعد موته.
وأما إن قال: كل مال لي، فهو لفلان.
فقول: إنه يدخل فيه كل شيء له. ويدخل في ذلك الدين، وجميع ماله من مال.
وقول: يدخل كل شيء إلا الدين.
وقول: إن احتج المقر بحجة، كانت له حجته. وإن لم يحتج، أو كان ميتاً، دخل فيه كل شيء، كان له من مال، أو دين، أو غيره.
ومن قال: علي درهم لزيد لخالد لمحمد.
قال: يشبه عندي، أن يكون الدرهم لمحمد، دون الآخرين، كما أنه لو قال: عمرة زينب فاطمة طالق. وكلهن نساؤه، طلقت فاطمة. ولا يقع على الأوليين طلاق. وهذا قياس للأول.
فإن قال: علي لزيد درهم، لعبد الله، يشبه أن يكون الدرهم لعبد الله.
فإن قال: علي لفلان ولفلان ولفلان درهم.
قال: يشبه عندي، أن يكون بينهم على عددهم.
فإن قال: علي لزيد عبد الله درهم، فلا يبين لي أن يثبت لأحدهم.
وإن قال عند الموت: علي نصف المائة لفلان.
فقال بعض: له نصف المائة.
وإن قال: نحو مائة، فهو تسع وتسعون – قول هاشم.
فإن قال: دين مائة، فقد يكون قليلاً أو كثيراً.