منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢

وكذلك إن أوصى له بكل شيء له، فهو جائز. وله ثلث كل شيء، بعد موته.

وأما إن قال: كل مال لي، فهو لفلان.

فقول: إنه يدخل فيه كل شيء له. ويدخل في ذلك الدين، وجميع ماله من مال.

وقول: يدخل كل شيء إلا الدين.

وقول: إن احتج المقر بحجة، كانت له حجته. وإن لم يحتج، أو كان ميتاً، دخل فيه كل شيء، كان له من مال، أو دين، أو غيره.

ومن قال: علي درهم لزيد لخالد لمحمد.

قال: يشبه عندي، أن يكون الدرهم لمحمد، دون الآخرين، كما أنه لو قال: عمرة زينب فاطمة طالق. وكلهن نساؤه، طلقت فاطمة. ولا يقع على الأوليين طلاق. وهذا قياس للأول.

فإن قال: علي لزيد درهم، لعبد الله، يشبه أن يكون الدرهم لعبد الله.

فإن قال: علي لفلان ولفلان ولفلان درهم.

قال: يشبه عندي، أن يكون بينهم على عددهم.

فإن قال: علي لزيد عبد الله درهم، فلا يبين لي أن يثبت لأحدهم.

وإن قال عند الموت: علي نصف المائة لفلان.

فقال بعض: له نصف المائة.

وإن قال: نحو مائة، فهو تسع وتسعون – قول هاشم.

فإن قال: دين مائة، فقد يكون قليلاً أو كثيراً.