منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣

ومن قال: إن حدث بي حدث، فلفلان كذا وكذا، من مالي، أو علي له كذا وكذا، إن حدث بي حدث.

قال: فما حدث به من حدث، إن بال، أو تغوط، فهو حدث. وما كان من شيء فهو حدث. ويلزمه ما قال، إلا أن يقول: إن حدث به حدث موت، أو إن أمت فلفلان كذا وكذا، من مالي.

فقول: إن ذلك وصية.

وقول: إنه إقرار.

وقوله: إن مت من هذا المرض، أو إن مت في هذا المرض، فهو سواء. فإذا لم يبرأ من ذلك المرض، حتى مات، فهو من ذلك المرض.

وقوله: من هذا المرض، أو في هذا المرض، فهو سواء.

فإن قال – في صحته، أو في مرضه -: إذا احتج بشيء من الأشياء، من حق الجار، أو الرحم، أو شيء يحتج له.

وكذلك لا يثبت عليه ذلك، في الموت.

وإن قال: علي لفلان حق، أو شيء، يختار به ما يشاء من مالي، أو من نخلي، أو بقري. فإن ذلك لا يثبت عليه، إلا أن يجعل له شيئاً من ماله. فلا خيار له بحقه ذلك، وبشيء من ذلك فإنه لا يثبت له عليه.