الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤وكذلك إن أقر له بحق معروف. وجعل له الخيار، يأخذ به ما يشاء، من ماله. فلم يختر، حتى مات، أو رجع عليه. فليس له خيار. ويكون له حقه.
وكذلك لو قال: علي لامرأتي حق، أو شيء لم يسم ما هو، فهو في ذلك، بمنزلة غيره، وأما إذا قال: علي لامرأتي صداق، فإنه يؤخذ لها، حتى يقر بما شاء من الصداق، ويحلف عليه.
وأما إذا مات، وغابت حجته، فإني أرى لها أقل الصدقات: أربعة دراهم.
وكذلك إن قال: علي عاجل أو آجل، فإنه يثبت لها أربعة دراهم، إذا لم يسم بشيء معروف.
فإن قال: علي لها صداق كثير، فإن عليه لها صدقات نسائها.
فإن قال: علي لفلان نقد، فلا يثبت له شيء. وإنما يثبت ذلك لزوجته.
فإن قال: علي لزوجتي، أو لزوجي، أو لامرأتي، أو لصاحبتي. فكل ذلك ثابت، ويكون ذلك لامرأته.
فصل
وفي من يقول: أنا مقر لفلان، بكذا وكذا. ولا يقول: أنا مقر لفلان علي بكذا وكذا، إن ذلك ثابت عليه. كما قال: مقر له به في الوصية. وعند الحاكم، ليس له في ذلك رجعة.
وكذلك إذا وجد في وصيته: أقر فلان لفلان، بكذا وكذا. فإن ذلك ثابت في ماله، ولو لم يكن في الوصية: أقر فلان: أن عليه لفلان، ولا لفلان