الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥عليه فذلك ثابت، إذا قال: أقر لفلان بكذا وكذا، ثبت عليه ما أقر به، على هذه الصفة.
أما إذا قال: أنا معترف لفلان، أو دائن لفلان، بكذا وكذا فإن ذلك لا يثبت عليه، في الإقرار، حتى يقول: أنا معترف لفلان، أو دائن لفلان على، بكذا وكذا، أو بكذا وكذا علي.
وكذلك في الوصية، إذا وجد فيها: اعترف فلان ابن فلان، لفلان، ابن فلان، بكذا وكذا، أو دان له، بكذا وكذا. فإن ذلك لا يثبت، حتى يقول: اعترف فلان: أن عليه لفلان، كذا وكذا، أو دان فلان، أن عليه لفلان، كذا وكذا، أو دان، أو اعترف، أو قال: لفلان كذا وكذا علي. ففي نحو هذا، يكون مقراً. ولا يثبت عليه الإقرار بذلك، حتى يقولك عليه.
وإذا قال: لفلان قبلي، أو عندي، أو معي كذا. فإن كان ذلك عند الحاكم، سئل: كيف كان قبلك له؟ أو معك له؟ أو عندك له؟
فإن احتج في ذلك، فلا يثبت عليه ذلك الإقرار، إذا جاء بحجة، مثل إنها كانت قبله أمانة، أو وديعة وتلفت، أو نحو ما يكون له فيه حجة؟ يخرج بها من ذلك بعذر.
فأما إذا قال: علي لفلان، أو لفلان علي، لم يكن له في ذلك حجة، عند الحاكم.
وكذلك إن قال: لفلان من مالي كذا وكذا، أو في مالي كذا وكذا. فليس له في هذا حجة. ويثبت عليه، ما أقر به.