الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧واختلفوا في قوله: بحق.
فقال قولم: حتى يقول: له على؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك حقاً على غيره. ومنه من رآه إقراراً.
وأما إذا قال: بحق له، ولم أوفه، فهو له، بلا اختلاف.
وفي غير الوارث – إذا قال -: بحق، كان على الورثة، أن يعطوه قيمة ما أوصى به له، أو يسلموا له ما أقر له به بعينه.
وقيل في رلج، قال: اشهدوا أني قد أسلمت إلى فلان، هذه النخلة، بعشرة دراهم، أو هذه الدار، بحق له علي. فهذا كله جائز.
وإن قال: أسلمت إلى فلان هذه النخلة، ولم يذكر بكذا وكذا ولا بحق. فقد ينصرف هذا على وجوه، قد يسلم الرجل إلى الرجل المال بعلمه، وغير ذلك، من الوجوه. والنخلة نخلة الذي أسلمها. ولا حق للذي أسلمت إليه فيها.
ومن قال: هذه النخلة لفلان، بنحل له.
فقول: إن هذا بنحل.
وقول: إن هذا إقرار، إذا كان ذلك موصولاً. وقال: نحلا له مني. وإن لم يعلم ذلك، كان ذلك إقراراً. ولا نعلم في ذلك اختلافاًز
وإن قطع ذلك القول بكلام، أو سكوت، كان ذلك إقراراً ولا نعلم في ذلك اختلافاً والله أعلم.
ومن قال: إنه قد أزال ما له لفلان، فالإزالة تنصرف على وجوه: منها وكالة، ومنها وديعة، ومنها إقرار، ومنها هبة. والقول قول المزيل في الإزالة، إن كان