الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩قد رددت عليه المال الذي قضاني إياه، لا يدري ما هذا الرد، إلا أن يقر بشيء، فهو ما أقرت به.
وقيل: إن الرد والعطية لا يثبتان إلا بالإحراز فإن يكن المردود عليه زوجاً، فيكفيه القبول باللسان، إذا شهدت به البينة. وسواء كان المردود عليه حياً، أو ميتاً. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٠٣٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.