منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠

القول الثالث

في الاستثناء في الإقرار

وقيل في رجل، أقر لرجل بشيء. واستثنى، متصلاً بإقراره.

قال محمد بن سعيد، عن أبي الحسن – رحمه الله -: إن استثنى فهو ثابت.

قال محمد بن محبوب – فيما يوجد عنه -: إن الاستثناء يهدم الإقرار.

وقال أبو سعيد – في ذلك – باختلاف.

فقول: يثبت الإقرار، إن كان عني بقوله الاستثناء، ويريد به الشرط.

وقيل: لا يثبت الإقرار، ولا الشرط.

وقول: يثبت الإقرار، ويبطل الشرط. وهذا على معنى قول أبي سعيد: وإن لم يكن أراد بقوله في أول المسألة الاستثناء، أنه الشرط. والله أعلم ما أراد بذلك.

واختلفوا في قول الرجل، إذا قال: إذا مت، فمالي لفلان.

فقول: إنه يثبت إقراره بعد الموت.

وقول: لا يثبت، لأن فيه شرط الاستثناء.

وقول: يثبت وصية في الثلث، بعد الموت، كسائر الوصايا.

وفي رجل، أقر أن أرض هذا المنزل الذي يسكنه – وهو في يده – لفلان، ليس لي فيه حق، إلا الطين والجذوع والأبواب والخشب. وقال المقر له