الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠القول الثالث
في الاستثناء في الإقرار
وقيل في رجل، أقر لرجل بشيء. واستثنى، متصلاً بإقراره.
قال محمد بن سعيد، عن أبي الحسن – رحمه الله -: إن استثنى فهو ثابت.
قال محمد بن محبوب – فيما يوجد عنه -: إن الاستثناء يهدم الإقرار.
وقال أبو سعيد – في ذلك – باختلاف.
فقول: يثبت الإقرار، إن كان عني بقوله الاستثناء، ويريد به الشرط.
وقيل: لا يثبت الإقرار، ولا الشرط.
وقول: يثبت الإقرار، ويبطل الشرط. وهذا على معنى قول أبي سعيد: وإن لم يكن أراد بقوله في أول المسألة الاستثناء، أنه الشرط. والله أعلم ما أراد بذلك.
واختلفوا في قول الرجل، إذا قال: إذا مت، فمالي لفلان.
فقول: إنه يثبت إقراره بعد الموت.
وقول: لا يثبت، لأن فيه شرط الاستثناء.
وقول: يثبت وصية في الثلث، بعد الموت، كسائر الوصايا.
وفي رجل، أقر أن أرض هذا المنزل الذي يسكنه – وهو في يده – لفلان، ليس لي فيه حق، إلا الطين والجذوع والأبواب والخشب. وقال المقر له