منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢

وقيل في رجل، أقر أن عليه لآخر ألف درهم، إن شاء زيد فقال زيد: قد شئت، أو لا أشاء.

فعلى قول من يبطل الإقرار بالاستثناء، يجعل هذا إقراراً باطلاً.

وعلى قول من لا يرى الاستثناء، يجعل هذا إقراراً باطلاً.

واختلف في من قال: علي لزيد ألف درهم – إن شاء الله.

فقال بعض: الإقرار جائز ولا يبطله هذا الاستثناء.

وقول: إن هذا يبطل به الإقرار. وكذلك في الوصايا.

وكذلك إذا قال: عندي له ألف درهم، إن شاء فلان. فقال فلان: قد شئت، أو لا أشاء. فإن هذا باطل، لا يجوز.

وأما إن قال: علي لزيد ألف درهم – إن شاء الله.

فقول: يجوز.

وقول: لا يجوز.

وكذلك إن قال: علي له ألف درهم، إن كان كذلك، أو كان حقاً لم يلزمه.

وكذلك إن قال: علي له ألف درهم، إلا أن يبدو لهي، أو أرى غير ذلك.

أو إن رأيت ذلك، فهذا كله باطل.

وكذلك إن قال: علي له ألف درهم، إن دخل الدار، أو إن أمطرت السماء، أو هبت الريح، أو تكلم، أو نام فهذا كله باطل.

وإن قالك لك علي ألف درهم، إن حملت هذا المتاع إلى بيتي، كان جائزاً، إن حمله فله الألف؛ لأن هذه إجازة.