الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥فقول: إنه ثابت له حياته، وعند موته ولورثته.
وقول: يكون له حياته. فإذا مات، فهو للمقر. فإن مات المقر له، كان لورثة المقر، بعد موت المقر له.
وإن قال: بيتي هذا لك، إلا جدره وغماءه.
فبعض يقول: هو كما قال.
وقول: إن الإقرار ثابت. والشرط والاستثناء باطل.
فإن قال: خاتمي هذا لك إلا فصه. فالقول في هذا، كالقول في الأول، إذا كان المستثنى لا يمكن أن يزال المستثنى منه بحال.
وكذلك جميع الإقرارات، إذا أقر بشيء مجمل. ثم استثنى منه شيئاً مفرداً، باتصال الكلام، أو بعد انقطاعه.
قال: إذا استثنى منه، ما هو ثابت فيه، تمكن مزايلته عنه وهو قائم وكان استثناؤه متصلاً بكلام الإقرار. فيخرج فيه معنى الاختلاف. وأما بعد السكوت، أو قطعه بكلام غير معناه، فلا يثبت الاستثناء. ويثبت الإقرار.
فإن قال: هذه الشاه لك إلا كبدها، أو شيئاً من لحمها، لم يثبت هذا في القولين جميعاً؛ لأنه لا يمكن تمييزه منها، إلا بعد ذبحها.
وقول: يجوز ذلك. وتكون له الكبد بحالها، إلى أن تذبح ثم يأخذها. ولا يجوز ذلك في الوصية.
وأما في الإقرار، فليس بمعدوم فيه الجواز؛ لأن الأنعام يتعارف منها الذبح. وليس ذبحها من الفساد.