الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٨وقيل في امرأة، تقول لزوجها: الحق الذي عليك لي، هو لك إن تركت شرب النبيذ، أو صمت غداً.
قال: في ذلك اختلاف.
بعض يبطل استثناءها في ذلك، ويثبت الإقرار بحقها.
وبعض يبطل الإقرار والاستثناء.
ومن قال – في صحته – إذا مت، أو إن مت، أو متى ما مت، فمالي لفلان.
فبعض يقولك إنه وصية.
وبعض يقول: إنه إقرار.
والذي يقول: إنه إقرار. لا يرى له في حياة المقر شيئاً. وإنما يستوجب ذلك، بعد موت المقر.
فصل
وقد يستثنى من المستثنى. فيكون المستثنى نقصاناً من الأول. ثم يستثنى من الثاني، فيكون زيادة على الأول.
فإذا قلت: علي عشرة إلا خمسة، فقد اعترفت بخمسة. فإذا قلت: إلا أربعة زدتها على الخمسة. فتصير تسعة. فإذا قلت: إلا ثلاثة، نقصتها من التسعة. فبقيت ستة.
فإذا قلت إلا اثنين، زدتها على الستة. فتصير ثمانية. هكذا تفعل في الاستثناء الاستثناء الأول نقصان. والثاني زيادة. فقس على هذا جميع ما يرد عليك، من هذا الجنس تصب – إن شاء الله.