منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩

فصل

فإن أقر. وقال: علي لفلان ألف درهم، إلا تسعمائة درهم وخمسين درهماً. فإن عليه خمسين، ويبطل عنه ما استثنى.

ولو قال: علي لفلان ألف درهم ومائتا دينار، إلا ألف درهم. فإن استثناءه باطل، ويلزمه المالان جميعاً. ولا يجوز أن يستثنى أحد النوعين كله.

وإن أقر. وقال: علي لفلان كر حنطة، وكر شعير إلا كر حنطة، وقفيز شعير. فإن استثناءه في القفيز جائز، وفي كر الحنطة باطل.

وإن قال: علي لفلان ألف درهم – وأستغفر الله – إلا مائة درهم. فإن الألف له لازم. والاستثناء باطل؛ لأنه فصل بين الإقرار والاستثناء.

ولو قال: له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قضاه إياها، كانت الألف عليه كلها، من قبل أن استثنى قضاء ادعاه.

فإن قال: علي له ألف درهم، إلا ألف درهم. فإن عليه الألف كلها.

وكذلك إذا استثنى أكثر مما أقر به.

وإن قال: علي له ألف درهم إلا دينار. فإن الألف عليه. ولا يطرح الدينار عنه.

وكذلك لو قال: علي له ألف دينار إلا ألف درهم. فإن عليه ألف دينار.

وكذلك لو قال: علي له كر حنطة إلا درهم فعليه السكر. ولا يطرح للدرهم شيء.