الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩فصل
فإن أقر. وقال: علي لفلان ألف درهم، إلا تسعمائة درهم وخمسين درهماً. فإن عليه خمسين، ويبطل عنه ما استثنى.
ولو قال: علي لفلان ألف درهم ومائتا دينار، إلا ألف درهم. فإن استثناءه باطل، ويلزمه المالان جميعاً. ولا يجوز أن يستثنى أحد النوعين كله.
وإن أقر. وقال: علي لفلان كر حنطة، وكر شعير إلا كر حنطة، وقفيز شعير. فإن استثناءه في القفيز جائز، وفي كر الحنطة باطل.
وإن قال: علي لفلان ألف درهم – وأستغفر الله – إلا مائة درهم. فإن الألف له لازم. والاستثناء باطل؛ لأنه فصل بين الإقرار والاستثناء.
ولو قال: له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قضاه إياها، كانت الألف عليه كلها، من قبل أن استثنى قضاء ادعاه.
فإن قال: علي له ألف درهم، إلا ألف درهم. فإن عليه الألف كلها.
وكذلك إذا استثنى أكثر مما أقر به.
وإن قال: علي له ألف درهم إلا دينار. فإن الألف عليه. ولا يطرح الدينار عنه.
وكذلك لو قال: علي له ألف دينار إلا ألف درهم. فإن عليه ألف دينار.
وكذلك لو قال: علي له كر حنطة إلا درهم فعليه السكر. ولا يطرح للدرهم شيء.