منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٥

وكذلك لو أقر أن عليه لزوجته كذا وكذا صدقاها، أو تزوجها بكذا وكذا. ولم يسم ما هو دنانير، ولا دراهم، ولا نخلاً. فإنه يثبت عليه نقد ناس البلد الذي هما فيه، إن كان دراهم فدراهم، أو دنانير فدنانير، أو نخلا فنخلاً، مما يمكن مما أقر به في بلده، أن يكون صدقات النساء في بلده.

قال غيره: أرجو أن من لدن قوله عن أبي الحسن إلى هنا، عن أبي الحسن. وفيه رد عن أبي سعيد – رحمه الله -.

وعن أبي الحواري – في رجل، قال عند موته، أو في صحته -: إن علي صداقاً لفلانة، أو حقاً. ولم يبين كم الحق؟ ولا الصداق؟

فقول: إن الورثة يعطون من ذلك الحق ما شاءوا. ويجبرون على ذلك، ثم يحلفون بالله: أنهم لا يعلمون حقها، ولا صداقها، أكثر من هذا الذي سلموه إليها، أو إلى غيرها. إلا أن الصداق لا يكون أقل من أربعة دراهم، إلا أن يكون ورثة المقر يتامى. فلا يحكم عليهم حتى يبلغوا، إلا الصداق. فإنه يحكم للمرأة في مال الميت بأربعة دراهم، كان الوارث يتيماً، أو غير يتيم، إلا أن البالغ غليه اليمين: ما يعلم على المقر لهذه المرأة، أكثر من هذا.

وكذلك اليتيم، ايضاً عليه اليمين، إذا بلغ.

والأعجم والمجدون والغائب، بمنزلة اليتيم.

وكذلك إن أوصى بتمر، ولم يسم من أي نخلة ولا جنس. فللورثة أن يخرجوا من التمر ما أرادوا. وليس عليهم غير ذلك، كان من تمر النخيل، أو تمر الخط.

ومن أوصى بمائة من قطن، كان على الورثة أن يخرجوا قطناً وسطاً.