الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٠كذا وكذا، هو لفلان، أو قضيت فلاناً بحق له علي، أو اقر له به. فقد قيل في الإقرار: إنه يثبت كل ما يملكه. ولا ينقض بالجهالة.
وقول: إن له النقض، بالجهالة فيه، حتى يقر بمعرفته وتحديده.
وأما العطية والقضاء والبيع. فقيل: إنه ينتقض بالجهالة، إذا رجع فيه المعطي والبائع والمقتضي.
وكذلك المشتري والمقتضي، لهما ما للبائع وللمقتضي من الجهالة.
وقيل في رجل، يقول: كل مال لي في قرية كذا وكذا، هو لفلان. وعلى رجل من تلك القرية له حق، إنه إذا كان الذي عليه الحق – حين الإقرار – في القرية، دخل الحق في الإقرار. وإن كان خارجاً من القرية – حين ذلك – لم يدخل في الإقرار.
وإن قال: كل مال له، في بلد كذا وكذا، هون لفلان ابن فلان، بحق له عليه. وله في ذلك البلد، ذهب وفضة، ونخل وأرض.
قلت: هل يكون هذا كله داخلاً في القضاء، أو يكون له جميع ما في هذا البلد، من مال هذا الرجل. فنعم كل ذلك ثابت في القضاء، على وصفها.
وكذلك إن كان قال: كل مال لي هو لفلان. وعلى قوم له ديون، إنها تدخل في جملة المال؛ لأنه أقر بكل ماله.
وقيل في رجل هلك، وأوصى بجميع مع خلف من ماله، من أرض ونخل ومنزل، لزوجته، بحق لها عليه وترك ابنة له يتيمة. هل يكون الحب والتمر داخلاً، فيما أوصى به لزوجته؟