منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٦١

قال: لا يدخل الحب والتمر، ولا سائر الأمتعة والحيوان، ولا الماء. وإنما يثبت لها الأرض والنخل والمنزل فقط.

وإن قال: كل شيء يملكه، فهو لزوجته. فقد قيل: إن هذا ثابت. ويدخل فيه جميع ماله، والدين العاجل والآجل.

وإن قال: كل مال له لزوجته. فقد قيل: لا يدخل فيه الدين.

وقد قيل: يدخل فيه كل شيء من الدين.

وقيل في امرأة، قالت في صحتها، أو في مرضها: إنها قد استوفت من زوجها كل حق، كان لها عليه. ولم يبق لها عليه قليل ولا كثير، حييت أو مت. وكان لها عليه صداق عاجل وآجل.

قلت: هل يكون هذا داخلاً فيما أقرت، أنها قد استوفته؟ فهذا معنا إقرار جائز، يأتي على ما ذكرت من العاجل والآجل. والله أعلم.

وقيل في رجل، أقر لرجل بماله من نزوى. وله دين على أهل نزوى. أيدخل في الإقرار؟

قال: نعم، إذا لم يحتج في ذلك بحجة، أو كان ميتاً. فإن كان على رجل من كرم، أو غيرها من القرى دين. وكان الرجل يوم أقر، أو يوم أوصى له – بنزوى. أيدخل ذلك في الإقرار؟

قال: لا.

قال أبو سعيد: ينظر في هذا فإنه معي ثابت، إذا كان الغريم بنزوى.

فإن أقر رجل لرجل، بميراثه من عمرو. ولعمرو دين على زيد.