الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢فقيل: إن زيداً مخير بين تسليمه إلى المقر، أو المقر له.
وقول: ليس له تخيير. ويسلمه إلى المقر له.
وكذلك العطية، إذا أعطاه ميراثه من فلان، فهو مثل الإقرار إلا من طريق الجهالة. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٠٦٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.