منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢

فقيل: إن زيداً مخير بين تسليمه إلى المقر، أو المقر له.

وقول: ليس له تخيير. ويسلمه إلى المقر له.

وكذلك العطية، إذا أعطاه ميراثه من فلان، فهو مثل الإقرار إلا من طريق الجهالة. والله أعلم. وبه التوفيق.