الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤وقول: إلى الوقت الذي وقته. وكان موسى بن علي يقول: عليه الحق له حالاً.
وقال محمد بن محبوب: إذا قال: علي لفلان ألف درهم، إذا مت فهو عليه له، إذا مات.
وعن أبي الحسن – رحمه الله – في رجل أشهد لأخته بمال له، تأكله حياتها. فإذا ماتت، فماله له. وقبلت ذلك، ثم إنها أشهدت لابن لها. بذلك المال، يأكله مادامت هي حية. فإذا ماتت، رجع المال إلى ربه. فنعم ذلك جائز الأول والآخر.
وسئل أبو المؤثر – رحمه الله 9 – في من أقر لفلان، بغلة أرضي هذه، إلى عشر سنين، يحق، أو يحق له علي. فهذا إقرار ثابت، لا رجعة فيه.
قيل: أليس هذا قضاء مجهولاً؟
قال: هذا جائز، ممكن أن يكون من غيره. وهو ثابت على ورثته. وليس لهم فداؤها. وإنما يدعوها له عشر سنين. فإذا مضت في يده عشر سنين. فليس له غيرها، أغلت، أو لم تغل.
فإن قال، وهو صحيح، أو مريض: قد أعطيته، أو بعت له، أو قضيته غلة أرضي هذه، عشر سنين، بحق له علي.
قال: هذا باطل كله، لا يثبت في حياته، ولا بعد موته. ولو لم يرجع حتى مات، كان لورثته، إلا أن يتموا ذلك، إلا أنه إذا قال: قد قضيته غلة أرضي هذه، عشر سنين، بحق له علي. ثم رجع، كلف أن يقر بما شاء. ثم يحلف: ما له عليه حق غيره. وإن مات، فليس لورثته انتزاعها، إذ لا يعرف قيمتها.