منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥

فإن أقر أن لفلان أرضه هذه، عشر سنين. فليس له هذا قضاء. ولكن إذا أقر بثمرة نخيلته هذه، عشر سنين، كان ذلك كالغلة. والله أعلم. وبه التوفيق.