الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧وإن قال: على لفلان ثلاثة أنصاف درهم، كان عليه درهم، ونصف. وإن قال: وجه من يأخذها، أو اقعد أتزنها. ولم تحل بعد، أو قد أبرأتني منها. وقد أقبضتكها، أو نحو ذلك. فإن هذا لا يلزم به المال.
فإن قال: مالك علي إلا ألف درهم أو قال: غير مائة درهم، كان ذلك إقراراً بالمال.
فإن قال: فعلت كذا وكذا، يوم أقرضنى فلان مائة درهم، أو يوم ابتعت من فلان كذا وكذا، بمائة درهم.
قال: إنه إقرار.
وعن محمد بن المسبح – في رجل ادعى على رجل عشرة دراهم. فقال المدعى عليه: علي له درهم. فقال المدعي: قد استوفيت منه إلا درهمين. فقال المدعى عليه: قد أوفيته إلا درهماً. فالقول قول المدعى عليه؛ لأن قوله هذا: قد أوفيته، ليس تلزمه العرة حتى يقول: نعم، قد كان له علي هذه العشرة دراهم والدرهمين. فأوفيته، أو أعطيته إلا درهماً فعند ذلك عليه البينة: أنه أعطاه، أو أوفاه ما أقر له به.
وقو: إنه إذا قال: قد كان علي له عشرة دراهم. وقد أوفيته إياها – كلاماً متصلاً – كان القول قوله في ذلك؛ لأنه لم يقر له بشيء، إلا وقد هدمه بالعطية – كلاماً متصلاً.
وسئل رجل ادعى على رجل ألف درهم. فقال له: قد استوفيت مني. هل يكون هذا إقراراً؟