الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠فإن قال: لفلان قبلي مائة درهم، أو لفلان وفلان. ثم جحد، وقامت عليه البينة. فإن للثالث منهما النصف. والنصف الباقي بين الأولين. ويحلف لكل واحد منهما. فإن حلف برئ. وإن نكل، لزمه لكل واحد منهما خمسون درهما وإن قال: لفلان علي ألف درهم، وإلا فلفلان، كان الألف للأول.
وإن قال: لفلان علي ألف درهم، أو عبدي حر. فإن العبد يعتق، وتلزمه الألف. وقد ذكر من شبه هذه الألفاظ، في كتاب الوصايا، وتركنا الإطالة عن إعادته. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٠٧٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.