الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤القول العاشر
في الإقرار بالملكة
وقيل في رجل، أقر أنه غلام، أو عبد زيد، أو مملوك زيد، إنه لا يبن لن، أن يوجب عليه هذا القول: الملك لزيد.
فإن قال: إنه غلام لزيد، أو مملوك لزيد.
قيل: إنه يلزمه الملك بذلك.
فإن قال: أنا ملك زيد، إنه أقرب للثبوت.
فإن قال: أنا خادم لزيد، أو أنا لزيد.
قال: يثبت عليه ذلك.
فإن قال: أنا مولى لزيد، فإن يثبت عليه الملك؛ لأن المولى يكون سيداً، ويكون من العصبة. وينصرف إلى وجوه كثيرة.
فإن قال: إنه قال: لفلان. أو أعتقه فلان، أو أنه من عتقاء بني فلان، إن حكمه الحرية، حتى يصح أنه مملوك، أو يقر بذلك. إلا قوله: أعتقني فلان، فإنه إن حاكمه، حكم عليه له برقه. وعليه البينة، إن أنكره فلان.
فإن كان فلان غائباً، حيث لا تناله الحجة. فقال: قد قبلت فإذا لم يقر بالملكة، كان حكمه الحرية، حتى يصح الرق. وقوله: أعتقني فلاني، لا يثبت عليه الملك، عند السامع لذلك.