الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٥إنما شهد لهم الشهود، بنصف ماله. ولا يدعون في النصف الآخر شيئاً، فيكون النصف الباقي بينهم نصفين.
وقيل في رجل، قال – عند موته -: لابنتي عندي ألف درهم. وقامت البينة: أن لها أكثر من ذلك. فقال أبو عثمان عن موسى بن علي – رحمهما الله -: لها ما قامت به البينة.
وقال بشير والعراقيون: ليس لها إلا ما قال والدها.
وإن قال: لابنتي هذه على ثلاثون نخلة، من صداق أمها. فلما مات أبوها، أحضرت البينة: أن صداق أمها، كان عليه مائة نخلة. فعلى قول أبي عثمان عن موسى: ليس لها إلا ما قال أبوها.
وقال بشير: لها ما قامت به بينتها.
فصل
قال موسى بن علي: في من أشهد عند موته، بشيء من ماله، لبعض ورثته وقال: بما أكلت من ماله، أو بدين، لا يسميه.
قال سليمان بن عثمان: إن ذلك لا يجوز، إلا أن يسمى الدين الذي أكله، كم هو؟ فعند ذلك يجوز ذلك.
وقال سائر الأشياخ: إن ذلك جائز. فإن شاء أهل الميراث أن يؤدوا قيمة ذلك المال، الذي أشهد له به، فذلك لهم. وإن شاءوا يتركونه. وبذلك يأخذ موسى بن علي.
قال أبو الحواري: وذلك هو المعمول به.