الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٦وقيل: كان له أولاد. فهلكت له ابنة، ولها ولد فلما حضره الموت، أوصى وأشهد: أن لبني بنتي فلانة، مثل ميراث أمهم، أو قال: لهم ميراث أمهم، من مالي.
وأما قوله: مثل ميراث أمهم، فهو لهم. وأما قوله: ميراث أمهم، فقد كان في نفسي من ذلك. ورأينا فيه: أنه وصية.
وعن موسى بن علي – رحمه الله – في رجل، أعطى زوجته، كل مال، كان له بصداقها. واشهدت الزوجة بالمال، لبنيها منه. وهم ذكران، وأنثى صغار. فهلك أحد الذكرين وورثت منه الوالدة منه السدس. وورث الولد ما بقي. وكان على الوالد دين، فأشهد الوالد – عند موته – أن عليه لولد له، حدث من زوجته فلانة، ميراثه من ابنه المتوفى، بعشر غميات. وعليه ذلك الدين. فطلب أهل الدين دينهم. وطلب اليتيم، ما صنع له والده.
قال: فرأينا ذلك أن اليتيم وأصحاب الدين أسوة، في ميراثه من أبيه. وأقل ما تمطي الغمية عندنا بعير.
ومن أشهد لولد له بماله، ثم هلك الوالد، وطلبت زوجته حقها. وأحضرت شاهدين: أن المالماله، إلى أن ملك. فالمال لأولاده، على ما أشهد به لهم. وعلى المرأة شاهدان، بما بما استفاد الهالك من المال، بعد قضائه لأولاده.
وقيل: من أقر عند الموت لورثته بحق.
قال هاشم: لم يكن موسى – فيما ير جسد عنه – يرى ذلك. ثم رآه بعد ذلك لهم.