منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٨

على الولد، كان ذلك المال للولد، دون الورثة، لا يدركون بإقراره ذلك، إذا قال: إنه ألجئ إليه إلجاء، إلا أنهم – إذا أرادوا – أن يردوا قيمة المال عليه، ويأخذوا مالهم.

وكذلك أيضاً، إن لم يرد المشهود له بالمال، المال إلى الولد. وتمسك بالمال، وأراد الورثة أن يردوا قيمة المال، على المشهود له الآخر، ويأخضوا مالهم، كان لهم ذلك؛ لأن الشهادة إنما كانت من الوالد في المرض، إلا أن يكون للوالد، لما أشهد لولده بذلك الحق. قال: ليس هو له بوفاء، لم يكن للورثة، على الولد، ولا على المشهود له بالمال الآخر.

وعن أبي عبد الله – رحمه الله – في امرأة قالت: مائة نخلة من مالي لبني، بما أكلت من مالهم، الذي هو بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال: فهو لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن قالت: هي لبني، مما أكلت منهم، فالذكر والأنثى فيه سواء.

وكذلك إن قالت: بما أكلت من مالهم، الذكر والأنثى فيه سواء.

ومن أشهد لبعض أولاده، بشيء من ماله، بصداق أمه، أشركه إخوته لأمه، فيما أشهد له به أبوه.

وإن قال: إنه له من صداق أمه، لم يشركه إخوته، فيما أشهد له به؛ لأنه يمكن أن يكون له وحده، مما يجبله من صداق أمه.

ومن أشهد في صحته، أو مرضه: إن كل مال له، فهو لبنيه على عدل كتاب الله. ثم مات بعد ذلك، وترك بنيه هؤلاء. فيقول: إن قوله كل مال له، فهو