الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٩لبنيه. فهذا معنا إقرار منه، وماله لبنيه. وقد قيل – في البنين – باختلاف. وقولنا – على هذه الشهادة -: إن ماله لبنيه الذكور والإناث والذكر، والأنثى فيه سواء.
وقول: لبنيه الذكور، دون الإناث وقوله: - على عدل كتاب الله – فالعدل معنا فيه: أن يكون الذكر والأنثى فيه سواء؛ لأنه أقر أنه لهم، إلا أن يغير ذلك، على وجه آخر.
وقول: إنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن قال: هذا المال بين بني فلان – على عدل كتاب الله – فالذكر والأنثى فيه سواء.
وقول: للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن قال: داري لأولاد. وهو مريض، فهي لهم، على قدر الميراث.
وإن قال ذلك في الصحة، كان إقراراً، وكانوا فيه بالسوية.
وإن قال: هذا المال لأولادي، فهو لهم بالإقرار. وهم فيه سواء.
وإن قال: لأولادي بينهم، على عدل كتاب الله. فمنهم من قال: يكونون فيه سواء.
ومنهم من قال: مثل الميراث.
وإن قال: بين أولادي، يقسم بينهم، على عدل كتاب الله.
وعن أبي الحواري – رحمه الله – في رجل، هلك ولده، وخلف ولده ولداً.