منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٠

ثم إن الجد مات، وأوصى أن ميراث ولدي، هو لولده. فليس هذا بشيء، حتى يقول: لولد ولدي، مثل ميراث ولدي، هو لولده. فليس هذا بشيء، حتى يقول: لولد ولدي، مثل ميراث أبيه، من ماله.

وأما قوله: قد أحيي ميراث ولده فلان، لولده بحق، أو بغير حق. فليس هذا بشيء، حتى يقول، كما وصفت لك. والله أعلم وبه التوفيق.