الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٠ثم إن الجد مات، وأوصى أن ميراث ولدي، هو لولده. فليس هذا بشيء، حتى يقول: لولد ولدي، مثل ميراث ولدي، هو لولده. فليس هذا بشيء، حتى يقول: لولد ولدي، مثل ميراث أبيه، من ماله.
وأما قوله: قد أحيي ميراث ولده فلان، لولده بحق، أو بغير حق. فليس هذا بشيء، حتى يقول، كما وصفت لك. والله أعلم وبه التوفيق.
٨٬٠٩٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.