الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٩١القول الثالث عشر
في الإقرار للزوج والزوجة
وفيهما ولهما
قال هاشم- رحمه الله – في رجل قال: علي لامرأتي ألف درهم. وأظهرت عند التزويج مائتين. فقال للورثة: إن قوله هذا أثرة. وعندنا البينة: أن عقدة النكاح على مائتين.
قال: أراه أظهر أمراً، لم يكذب شهادة الشهود. وأحب إلي لو أعطوها ما قال.
وقيل في رجل، أقر لامرأته عند الموت: أن لها صداقاً ألف درهم. فلها ما أقر به على نفسه، إلا أن يقيم الورثة شاهدي عدل: أن صداقها خمسمائة درهم. وأما إذا قال: علي لامرأتي صداق، فإنه يؤخذ لها، حتى يقر بما شاء من الصداق، ويحلف عليه.
وأما إذا مات وغابت حجته، فإني أرى لها في ماله، أقل الصدقات أربعة دراهم.
وكذلك إن قال: علي لزوجتي نقد.
وكذلك إن قال: لها عاجل وآجل.
وأما إن قال: علي لها صداق كثير، فإن لها أكثر صدقات نسائها.
وإن قال: علي لفلان، أحد غير زوجته نقد، فلا يثبت في ذلك شيء. وإنما يثبت ذلك لزوجته.