منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٢

وإن قال: علي لزوجتي أو لزوجي، أو لامرأتي، أو لصاحبتي. فكل ذلك ثابت. ويكون ذلك لامرأته.

وإن قال: علي لزوجتي كذا وكذا. وله ثلاث زوجات، أو أربع؛ فإنه يكون لمن ادعاه منهن، بعد أن تحلف عليه. فإن ادعين ذلك كلهن، حلفن على ما يدعين. ثم تقسم بينهن.

ومن نكل منهن من اليمين، فلا شيء له في ذلك.

وكذلك إن قال: لابني. وله بنون. ولم يسم لواحد منهم.

وكذلك إذا قال: لأخي. وله أخوة، فهو على نحو هذا. وسواء ذلك – حياً أو ميتاً – فهو إقرار ثابت، ليس فيه رجعة. وعلى هذا يكون حكمه.

وقيل في رجل، تزوج امرأة. فلما حضرت الموت. قال: إن علي لزوجتي كذا من الصداق. وهو أكثر مما تزوجها عليه، فإنه يثبت لها ما أقر لها به. فإن أقر أن عليه لها كذا وكذا صداقها، الذي تزوجها عليه. وهو أكثر من الصداق الأول، فلا يثبت لها الزيادة؛ لأن الأول يحتمل أن يكون لها عليه حق، غير الصداق الأول. وفي الآخر قال: صداقها الذي تزوجها عليه. وصح أن تزوجها، على أقل من ذلك.

وقيل في امرأة قالت: إن الحق الذي لي على زوجي فلان، هو له، حييت أو مت. وقالت: بحق. ثم إن المرأة ماتت من مرضها. هل يكون ذلك واسعاً لزوجها، ألا يرد عليها وهو يعرف أن ليس له عليها حق، يحيط بالذي عليه