الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٨بساطاً مع خوص، أو نحوه، مما يكون في البيوت، قدر ما ينام عليه. ولا يزاد على ذلك.
وأما سائر الأشياء التي ذكرتها، فهي له كلها. وما قد استثنيت لك، فلا أرى له منه شيئاً.
وأما الدثار، فهو من المؤنة.
وأما السكن، فلا نرى له سكناً.
وأما الأدم والنفقة والكسوة، فله كأوسط طعام أهل البلد، وأدمهم وكسوتهم وليس لهذه المرأة أن تأكل شيئاً من غلة هذا المال، ولا يبيع من أصله، ولكن تكون غلته موقوفة على عدل. وينفق عليه ويكسي ويمان منها.
فإذا مات هو، رجع إليها المال. وبقية الغلة إليها.
وإن هلك هذا المال، لم يكن عليها شيء.
وإن ماتت هي، وبقي ورثتها من بعدها، وقف المال عليهم، كما وقف عليها.
وإن لم يطلب إليها، ولا إلى ورثتها، وقف الغلة، فأكلتها هي أو هم، إلا قدر نفقته، ثم هلك المال، رجع عليها، أو عليهم، بما أكلوا من الغلة.
وإن أخذوا برأيه، فاستهلكوه. فليس له عليهم غرم.
وإن أذن لبعضهم. ولم يأذن لبعض. فكل ما أذن فيه لواحد منهم، فهو بينهم على قدر حصصهم. فإن هلك المال، لم يرجع على أحد منهم بشيء، مما أذن فيه.
فإن باعت هي، أو ورثتها من المال شيئاً، رد بيعهم، ووقف المال.