الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١١١وإن أقر له، بأدون ماله. فله ما يرى العدول، من أدون ماله – في قول أبي سعيد – رحمه الله.
وإن أقر لرجل: بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بالسدس.
فقيل: إن للمقر له بالنصف، نصف المال، من الجملة. وللمقر له بالثلث – بعد ذلك – سدس جملة المال. وهو ثلث النصف. وللمقر له بالسدس: سدس الثلث. ويخرج هذه الفريضة من ثمانية عشر سهماً. فللمقر له بالنصف: النصف: وهو تسعة وللمقر له بالثلث السدس. وهو ثلاثة. وللمقر له بالسدس: سدس الثلث. وهو سهم. ويبقى للمقر خمسة أسداس: ثلث المال. وهو خمسة أسهم. وكل من أقر في ماله، أو داره لغيره، بنصيب، أو حصة، أو سهم، أو سوك، أو نحو ذلك، فلم يسمه، لم يثبت في ذلك، في ماله، أو فيما أقر فيه، حتى يسمى ما أقر له مبيناً، إلا أن يكون ذلك وصية. فقد قيل فيه باختلاف. وذلك في السهم والنصيب.
قال في السهم: له أنقص سهام ورثته.
وقال بعضهم: سهم من أربعة وعشرين سهماً.
وقيل أيضاً: السدس.
وقيل: سهم من اثنى عشر سهماً.
فأما إذا لم تكن وصية، لم يثبت شيء، إلا أن يحضر المقر، فيؤخذ بأن يسمى بما أقر به. وإن كرهوا، وقف عليهم، ما أقر فيه.
وإن أقر بشيء وسماه، ولم يعرف، مثل شاة من غنمه، أو سارية من داره، أو نخلة من نخله، أو عبد من عبيده. فيؤخذ بتعريف ذلك. فإن لم يقر، أو مات كان له الوسط من ذلك.