منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٢

وإن تلف من الغنم، أو العبيد شيء، قبل الحصر، ضرب فيما بقي شاة وسطة. وكذلك مثل ذلك وشبهه.

ومن كان له سهم في مال، مثل ريع، أو نصف، أو ثلثه، أو أقل، أو أكثر. فأقر لآخر بربع جملة المال، أو ثلثه، أو أقل، أو أكثر. فله ربع حصته، أو ثلثها، أو ما كان من أقل، أو أكثر، فله جزء ما سمي من ذلك.

وكذلك في جميع الحيوان والعروض، مما يكال، أو يوزن، أو غيره.

وكل شريك في أصل، أقر فيه لغيره، يجز، مشاع، مثل ثلث، أو ربع، أو نحو ذلك، جاز ذلك للمقر له.

وإن أقر فيه بشيء بعينه، مثل بيت من دار، أو سارية، أو باب، لم يجز ذلك على شريكه. وضمن فيه، ما أقر به. وكذلك لو باعه، أو اوصى به، لم يجز ذلك، إلا أن يقاس. فيقع ذلك في نصيبه، فيؤخذ بدفعه إليه، إلا أن يكون أقر بشيء، مستهلك في الديان، فإنه يعطي قيمته.

وكذلك لو اقر بجزء، من عروض الدار، مثل سارية، أو جذع، أو نحو ذلك/ مشاع فيه، أعطى قيمته؛ لأن ما لا يمكن مزايلته إلا بضرر، فالمقر له القيمة فيه، من ذلك الشيء.

وكذلك إذا أقر بجزء من طريق، أو نهر، هو شريك فيه، أدى قيمة ذلك، إلى من اقر له به.

وقيل في رجل، أوصى إلى رجل من أرحامه: أن له سهماً في ماله، كسهم أحد ورثته. وورثته أمه، وأخته لأمه وأبيه، وأخته لأبيه، وامرأته، إنه يختلف في هذا.