منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٣

فقال هاشم وحواري: يعطي كأقل السهام نصيباً.

وقول: يعطي كالوسط من ذلك.

وقول: يعطي بالأجزاء، من أسهم جميع الورثة.

ومن قال: لفلان بعض مالي.

فقول: له النصف.

وقولك له ما اقر به المقر، إن كان حياً، أو ما أقر به ورثته، إن كان ميتاً. وهو من الأجزاء.

ومن قال: لفلان شقص من داري.

فقول: له النصف.

وقول: له جزء، من جملة المقر فيه.

وبعض أبطله بالجهالة. وإلا نظر في مثل هذا. ومثله أن لا يحكم في مثل هذا بشيء، إذ لا يصل الحاكم إلى معرفة ذلك، إلا أن يكون المقر حياً. فيكلف أن يقر بما يشاء، ثم يحلف على ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.