الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٤القول السادس عشر
فيمن أقر بمال غيره لآخر
ثم زال إليه بميراث أو هبة أو غير ذلك
وفي الإقرار بالمشاع
عن أبي سعيد – رحمه الله - في رجل، أقر بمال غيره. فانتقل المال إليه بالميراث. فمع أنه قيل: يثبت عليه إقرار بذلك.
وإن أقر بمال، كان لرجل قد مات. فورث منه حصة، تثبت عليه حصته عندي. ولا يثبت غير ذلك.
فإن أقر بمال غيره لأحد، ثم انتقل إليه بشراء، أو هبة، أو نحو ذلك، فلا يثبت عليه إقراره في هذا، كما يثبت عليه إقراره في الميراث.
وقولك يثبت عليه إقراره في هذا، كما يثبت عليه إقراره بالميراث. على معنى قوله؛ لأن البيع والهبة اضعف من الميراث. وإن كان لا يثبت عليه، أو انتقل إليه، بميراث أو غيره. والله أعلم. وبه التوفيق.
فصل
وقيل في شريك في أرض، أقر لرجل بجزء من تلك الأرض، أو من ذلك المال، بثلث ذلك المال، أو بربعه، وإنما أقر له بربع جملة المال. وله هو ربع جملة المال. فقيل: إنما يثبت عليه ربع حصته، أو ثلث حصته. ولا يثبت عليه أكثر