الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٦ومن هلك، وله مال، وعليه دين، يحيط بجميع ماله. وله ورثة. فزرع وصية المال. وصار يوفي من غلته، كل سنة، بعض الدين. فلما حضر بعض الورثة الوفاة. قال في وصيته: إن نصيبي من المال – بعدما يقضى الدين الذي على والدي – لفلان. والمال مشاع غير مقسوم، إن هذا الإقرار ثابت. والإقرار يثبت على الجهالة – في بعض القول. والله أعلم وبه التوفيق.
٨٬١١٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.