منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٧

القول السابع عشر

في الإقرار بالأصول ما يدخل في ذلك

وقيل في رجل، أقر أو باع، أو أوصى لرجل، بثلث ما يملكه، من أصول، أو اصل، يدخل في هذا اللفظ الماء. ويكون من أحكام الأصول، كالدور والأرضين والنخيل، والأشجار من ذوات السوق.

قال: الموجود في الأثر – في مواضع شتى – أن الماء حكمه حكم الأصول، وداخل في الإقرار، أو البيع، أو الوصية.

وعن أبي المؤثر والاصول: هي الأرض ثم النخيل ثم المنازل ثم المياه، والأشجار من ذوات السوق الثابتة.

وقيل في رجل، أقر لرجل بمال، في بلد بلا حدود، ثم أدرك فيه المقر له به.

قال: يؤخذ المقر، حتى يقر له بما يشاء. وإن كان بيع بلا حدود، رجع عليه بالثمن، أو على ورثته.

وأما إن كان أقر بمال معروف مشهور، مثل قطعة معروفة، مشهورة باسمها، فهذا يثبت بالحدود، إذا عرفه أهل البلد.

وأما إقراره بشيء من ماله، وتحديده له. وقوله: إنه ليس له من المال إلا. هذا المحدود، فإن ذلك عندي، لا يزيل حكم ما صح له من المال. غير هذا بالبينة، ولا بإقرار غيره له. وكل ما صح له، أو ثبت له، فهو له. ولا يزيله عندي هذا الإقرار.