الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٨فقول: له شرطه، ما دامت النخلة حية.
وقولك هذا منتقض. وله الثمرة والنخلة.
ومن قالك علي لفلان كذا وكذا نخلة، ومات. فسبيلها سبيل للقضاء، في الصدقات، وما يقضى في الوصايا.
وعن محمد بن محبوب – رحمه الله – في شاهدين، شهدا على رجل: أن عليه لفلانة عشر نخلات من ماله، بحق عليه أخيه لها.
قال: هذا جائز. ولها عشر نخلات، من ماله وسطة، برأي العدول؛ لأنه عسى أن يكون ضمن، بهذه النخل عن أخيه. وكان حقاً عليه.
فصل
وقيل في رجل قال: هذه النخلة للمسجد. وتحتها صرم، إنها تكون له النخلة، وما تستحق أرضها من الصرم وغيره، فكأنه لم يدعها لنفسه.
وإن قال: نخلتي هذه للمسجد، أو لفلان، إنه تكون له النخلة، وما تحتها من صرم مدرك. وما كان ليس بمدرك، من صرم، أو غيره من الشجر، مما لا يكون تبعاً للأرض، في وقت الإقرار به، فهو للمقر.
وإن قال: هذه النخلة لفلان، وتحتها صرم مدرك، أو غير مدرك، فهو للمقر له.
فإن قال: قد أعطيت فلاناً هذه النخلة، وتحتها صرم. منه ما قد أدرك، ومنه ما لم يدرك. فإن المدرك للمعطي، وغير المدرك حتى يستثنيه المعطي. والعطية مثل البيع.