الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٩واختلف في ذلك، في الصرم غير المدرك، من النخلة المعطاة، أو المبيعة، إذا أحرزت.
فقول: هو للبائع والمعطى، حتى يستثنيه المعطي والمشتري ويشترطه.
وقول: هو للمشتري والمعطي؛ لأنه غير مدرك، فهو تبع للبيع.
ومن أقر لفلان بنخلة، ولم يسم بها نخلة معروفة.
قال: يدفع إليه من ماله، نخلة وسطة.
وفي قول بعضهم: ما يقع عليه اسم نخلة. والله أعلم.
فصل
عن أبي الحواري – رحمه الله – في رجل قال: لفلان ثمن من ماء، من فلج قد سماه. والفلج: أصول وسهام. ثم قال بعد هذا القول: إنما أقررت له بشربه وهو لم يسم شربة. ولا قال أبداً.
قال: إذا سمي الذي أقر له بالثمن، فهو إقرار ثابت عليه، في الأصول أبداً. وكذلك في السهام، إلا أن ينزع ذلك الماء، من يد المقر له بحق. فأهل السهام أولى بسهامهم. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬١٢٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.