منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٠

القول التاسع عشر

في الإقرار بالدار والمنازل

وما أشبه ذلك

قال أبون عبد الله عن موسى بن علي – رحمهما الله – في رجل أقر عند موته: أن لفلان في داري حصة. وشهدت في ذلك البينة العادلة: أنه لا شيء له، حتى يسمي الشهود كم الحصة. فيدفع للمقر له بها. وإن أقر بمنزله الذي هو معروف له، بجميع ما يستحق مع الجنة، التي في المنزل، بحق عليه له. وليس هو له بوفاء، فإنه يثبت له على هذا المعنى، منزله الذي هو له. ويعرف به ما على صفة ما يستحق وأما الجنة عندي، فلا يقع عليها اسم هذه الجنة التي في هذا المنزل، ولو كان في هذا المنزل جنة، لا، ه قال: مع الجنة التي في المنزل. فلم يصف الجنة التي في المنزل الذي أقر به. وهذه إضافة إلى منزل مجهول. فمن هنالك، لم يثبت عنديالجنة. ولو قال: مع الجنة التي فيه، يعني في هذا المنزل. وكان فيه جنة، يقع عليها اسم الجنة. وإن صح هذه الجنة التي في المنزل ببينة أو تحديد، ثبت له مع الإقرار الأول.

وعن رجل، أقر لزوجته، أو غيرها، بمنزله وبما فيه. فقالوا: كل ما فيه هو داخل في الشهادة، من الحيوان والخدم. إن تناكروا، فإنما يقع الحكم عليها فيه، في الوقت الذي فيه الحكومة. فمتى وجد في المنزل من ذلك، فعليه يقع الحكم.