الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣١وعلى الورثة البينة: أن هذا الذي في المنزل، لم يكن فيه يوم الشهادة. فإن لم يكن ذلك في المنزل، عند المحاكمة وادعى الطالب: أنه كان فيه يوم الشهادة، فعليه البينة بما يدعي، أنه كان فيه يوم الشهادة.
وقيل في رجل، أقر لرجل بمنزله، أو أوصى له به، أو بايعه إياه. وفيه بئران البئر للمقر؟ أو للوصي؟ وإن كان أقر له بداره هذه، أو بيته هذا فالدار للموصى له، أو المقر له. والطوي للموصى والمقر. ولا تكون البئر تبعاً للدار، إلا أن يقر له بالدار وما فيها. فإذا أقر له بذلك، ثبت له جميع ما في الدار، من أصل وغير ذلك. وكذلك الوصية.
وأما إذا باع الدار، وما فيها. فلا يثبت ذلك، حتى يقع على جميع ما في الدار، ويبايعه إياه، عن معرفة بجميعه. وإلا فلا يثبت البيع، إلا على الدار. فإن كان فيها شيء، فادعى جهالته، انتقض البيع، إذا دخلت فيه الجهالة.
فإن قالك بيتي هذا لفلان، في صحته، أو مرضه. وفي البيت نخل، وشجر من ذوات السوق، فإنما يكون له البيت وحده. وما لحقه اسم البيت، إذا قال بيتي هذا.
وكذلك إن قال: داري هذه، أو منزلي هذا، إذا كان محدوداً. والنخل، والشجر من ذوات السوق، هو للمقر.
فإن قال: هذا البيت لفلان. فإن هذا غير الأول، ويكون له المنزل. وجميع ما فيه، من نخل وشجر من ذوات السوق، وما كان حكمه حكم للدار.
فإن قال: هذه الأرض لفلان وحدها، فإنه يكون له الأرض وما فيها.