الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٩فإن اختلف التاريخ، وكان الألف الأول في رمضان، من سنة تسع وأربعين. والألف الثاني، محله سنة خمسين، فهما ألفان، حيث اختلف التاريخ.
وإذا اشهد بألف درهم، ثم أشهد بألف درهم. ولم يكن لذلك وقت، أو كان وقت في شهر واحد، بلا تاريخ، فهي ألف واحد.
وإذا كانت المدة في الحق، إلى شهر رمضان. فقال المطلوب: هو شهر رمضان، إلى خمسين سنة. وقال الطالب: هو شهر رمضان، من هذه السنة. فالقول قول الطالب، مع يمينه.
وكذلك في السلف. ولا ينتقض.
وقد قيل: القول قول المطلوب، مع يمينه.
وإن قال: علي مائتا درهم، أو مائة درهم. فطلب الطالب المائتين. وقال المقر: إنها مائة، فإنه يؤخذ له بالمائتين، كما اقر أولاً.
وقول: يؤخذ له بالمائة، ويدعي الآخر بالبينة، على المائة الأخرى.
فإن لم يحضر بينة، حلف له. فإن لم يحلف، أخذ بالمائة الأخرى.
ويوجد – وزعم عمر بن سعيد: أن رجلين من أهل سوق صحار، تنازعا إلى أبي عبد الله. فادعى أحمد بن شاذان الحرير، على إبراهيم بن محمد بن حميد: أن له عليه كذا وكذا درهماً، أقل مما كان ادعى عليه أحمد بن شاذان. ثم أقام أحمد عليه شاهدي عدل. فشهدا أن عليه كذا وكذا، كما كان ادعى عليه. وأقام عليه شاهدي عدل: بأنه كان أقر عند أبي عبد الله، في مجلس حكمه: أن عليه لأحمد بن شاذان كذا وكذا درهما. وهو أقل مما كان أقام به البينة عليه.