الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤١الشهادة، أن ذلك الذي أشهد به، من قبل، هو من هذا. وإنما جملة ما قبض الأول والآخر، كذا وكذا.
ومن أقر عند الحاكم، أنه اشترى هو وفلان، شيئاً من فلان. وعليه نصف ثمنه، أو قال: علي، أو على فلان مائة درهم. فالطالب الذي له الحق، ليس له أن يأخذ المقر بالجملة. وإنما عليه النصف، كما أقر. والله أعلم.
ومن قال: علي لفلان مائتا درهم، إلى عشرة دراهم. فليس له شيء، حتى يقر بشيء معروف.
وإن قال: له علي حتى مائة درهم. فله مائة درهم – قول أبي الحواري – رحمه الله.
وإن قال: إلى مائة درهم. فقول: تكون له مائة.
وقول: مائة درهم إلا درهماً.
وقولك مائة درهم إلا شيئاً يسيراً.
ومن قال: لك يا فلان عندي مائة درهم. فقال فلان: لا لي عندك شيء، ثم رجع. فقال: بلى إن لي عندك مائة درهم. فأنكر المقر المقر له. فليس له عليه شيء، لأنه قد أبرأه، إلا أن يرد المقر كلامه. فيقول الآخر: صدقت، أو نعم. فيكون قد أقر بعد الإبراء. ويلزمه ذلك.
وفي سماع مروان بن زياد – ولو قال رجل: عليه لفلان ثلاثة أنصاف درهم كان عليه درهم ونصف.
وكذلك لو قال: علي ستون نصف دينار، لكان عليه ثلاثون ديناراً.