الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٣ومن قال: إن عليه لفلان كر حنطة، أو كر شعير، أو درهم. فيلزمه الثلث، من كل واحد من ذلك.
فإن ادعى الطالب ذلك كله، فإن له أن يستحلفه. فإن نكل أن يحلف، لزمه كله.
ولو قال: علي مائة درهم، أو نصفها. فإن نصفها عليه.
فإن قال: علي مائة درهم، أو نصفها. فإن نصفها عليه.
فإن قال: علي لفلان ألف درهم، أو لفلان. ثم أنكر. فإن لهما أن يأخذا الألف جميعاً. فإن أراد لكل واحد منهما أن يستحلفه لنفسه، فلهما ذلك. فإن نكل عن اليمين لأحدهما، لزمه إلى الألف. وإن لم يحلف لهما جميعاً، لزمه لكل واحد منهما ألف.
وإن قال: فلان علي ألف درهم، ولفلان ولفلان. فإن للأول نصفها ثابت عليه والنصف الثاني للآخرين، بينهما نصفان. ويحلف لهما. وإن لم يحلف لهما، لزمه لكل واحد منهما خمسمائة.
وإن قال: لفلان قبلي مائة درهم، أو لفلان وفلان. ثم جحد، وقامت عليه البينة. فإن للثالث النصف، والباقي بين الأولين. ويحلف لكل واحد منهما. فإن حلف برئ. وإن نكل، لزمه لكل واحد خمسون.
وقوله: علي لفلان، أو قبلي لفلان، يتوجه إلى معنى الدين. وقول: إلي معنى الأمانة. وقوله: عندي، إلى معنى الوديعة. وقوله: في ماله، إلى معنى الشركة.